- اشارة
- الجزء الأوّل
- [مقدمة المؤلف]
- [خطبة الماتن]
- [الآیات الواردة فی المکاسب]
- اشارة
- [الآیة الأولی آیة النداء]
- [الآیة الثانیة آیة التجارة]
- [الآیة الثالثة آیة الوفاء]
- اشارة
- [تفسیر الآیة]
- و أمّا کلمات أهل اللغة و التفسیر:
- هنا جهات من البحث:
- الآیة الرابعة [آیة إحلال البیع و تحریم الربا]
- [الروایات المربوطة بالمکاسب]
- اشارة
- الروایة الأولی [روایة تحف العقول]
- اشارة
- [تفسیر معنی الولایات]
- [تفسیر التّجارات]
- [تفسیر الإجارات]
- [تفسیر الصّناعات]
- [جهات من البحث حول الروایة]
- اشارة
- [الجهة الأولی: وجوه معایش الخلق أزید ممّا ذکر فی الحدیث]
- [الجهة الثانیة: الروایة متعارضة فقراتها فی ضابطی الحلّ و الحرمة]
- [الجهة الثالثة: المراد بالحلّیة و الحرمة هو الأعمّ من التکلیفیّة و الوضعیّة]
- [الجهة الرابعة: سند الحدیث]
- [الجهة الخامسة: الأمور علی ثلاثة أقسام]
- [الجهة السادسة: اشتمال الحدیث علی جملة من القواعد الکلّیة]
- [الروایة الثانیة: روایة فقه الرضوی]
- [الروایة الثالثة: روایة الدعائم]
- [الروایة الرابعة: النبوی المشهور]
- [فی تقسیم المکاسب]
- [معنی حرمة الاکتساب تکلیفا]
- اشارة
- [ما یفرض حین إنشاء المعاملة]
- [الأقوال حول موضوع الحرمة التکلیفیّة]
- اشارة
- القول الأوّل: أن یکون الموضوع لها حقیقة المعاملة،
- القول الثانی: أن یکون الموضوع للحرمة التکلیفیّة: حقیقة النقل و الانتقال
- القول الثالث: [الحرام هو الإنشاء عن جدّ فی قبال الإنشاء الصوری]
- القول الرابع: [المحرّم هو المعاملة العقلائیّة]
- القول الخامس: [الحرام هو المرکّب من الإنشاء و القصد]
- القول السّادس: [المراد من حرمة البیع حرمة إیجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع علیه]
- معنی حرمة المعاملة وضعا
- [أنواع الاکتساب المحرّم]
- اشارة
- [النوع الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسة و فیه مسائل ثمان:]
- اشارة
- [بحث کلیّ حول حرمة بیع النجس]
- اشارة
- [التعرّض لبعض الکلمات من الفریقین]
- [ما یظهر من کلمات فقهاء الفریقین]
- [ما یمکن أن یستدلّ بها للمنع عن بیع النجس تکلیفا أو وضعا]
- اشارة
- [الأوّل: أصالة الفساد فی موارد الشک فی صحّة المعاملة]
- الثانی: الإجماع
- الثالث: قوله- تعالی- فی سورة المائدة:
- الرابع: قوله- تعالی- فی سورة المدّثر:
- الخامس: قوله- تعالی- فی سورة الأعراف:
- السادس: قوله- تعالی- فی سورة النساء:
- السابع: حرمة الأعیان النجسة و نجاستها و عدم الانتفاع بها
- الثامن من الأدلّة: روایة تحف العقول الماضیة
- التاسع: ما مرّ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد «ع» أنّه قال:
- العاشر: ما مرّ من عبارة فقه الرضا،
- الحادی عشر: ما مرّ من النبوی المشهور:
- الثانی عشر: ما عن الجعفریّات بإسناده عن جعفر بن محمد،
- الثالث عشر: الأخبار المتعرضة للنهی عن النجاسات الخاصّة و ثمنها
- تکمیل للبحث
- [النجاسات التی یحرم المعاوضة علیها ثمانیة]
- [المسألة الأولی: المعاوضة علی أبوال ما لا یؤکل لحمه]
- [المسألة الثانیة: فی بیع العذرة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- [الروایات الواردة فی المقام]
- [أقوال الجمع بین الأخبار]
- اشارة
- [الأوّل: المانع محمول علی عذرة الإنسان و المجوز علی عذرة البهائم]
- [القول الثانی: الجمع بحمل المانع علی الکراهیة و المجوز علی الجواز]
- [القول الثالث: حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها]
- [القول الرابع: حمل المنع علی التقیّة و الجواز علی غیرها]
- الخامس من الأقوال: [الوضع بلحاظ البیع و التکلیف بلحاظ الثمن]
- السادس من الأقوال: [أن یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئة التلفظ و المعنی]
- [السابع: أن یقال بأنّه یعامل مع روایة سماعة معاملة روایتین و الحمل علی التعارض]
- [الصحیح من الأقوال]
- [المراد من العذرة]
- [فرع: فی بیع الأوراث الطاهرة]
- [المسألة الثالثة: المعاوضة علی الدّم]
- [المسألة الرابعة: فی بیع المنی]
- [المسألة الخامسة: المعاوضة علی المیتة و أجزائها]
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- حکم الانتفاع بالمیتة
- [حکم بیع المیتة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء]
- [استدلّ للمنع بوجوه]
- [ما ورد فی الجواز]
- [فرعان]
- اشارة
- [الأوّل: لا یجوز بیع المیتة منضمّة إلی مذکّی]
- اشارة
- [الاستدلال بآیة الأکل بالباطل فی المقام]
- [لا مجال لذکر هذا الفرع]
- [کلمات الأصحاب]
- [الأقوال فی المسألة]
- [المقام الأوّل تحقیق المسألة بملاحظة القواعد العامة]
- [المقام الثانی تحقیق المسألة بملاحظة الأخبار]
- [البیع بقصد بیع المذکّی]
- التعرّض لأمور [أصولیة]
- [البیع ممن یستحلّ المیتة]
- [حکم بیع ما یقطع من ألیات الغنم]
- [الفرع الثانی: المعاوضة علی المیتة من غیر ذی النفس السائلة]
- [المسألة السادسة: بیع کلب الهراش و الخنزیر البرّیین]
- [المسألة السابعة: بیع الخمر]
- [المسألة الثامنة: المعاوضة علی الأعیان المتنجسة الغیر القابلة للطهارة]
- [الاکتساب بالمستثنیات من الأعیان النجسة تذکر فی مسائل أربع]
- اشارة
- [المسألة الاولی: جواز بیع المملوک الکافر]
- [المسألة الثانیة: المعاوضة علی غیر کلب الهراش و ذکر بعض أقسام الکلاب النافعة]
- اشارة
- [بیان المسألة]
- 1- کلب الصید السلوقی
- [2- الثانی: کلب الصید غیر السّلوقی]
- [الثالث: کلب الماشیة و الحائط و الزرع]
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [المختار فی المسألة]
- [الإجماع و السیرة علی جواز الانتفاع بهذه الکلاب]
- الثالث من أدلّة الجواز: أنّه إذا جاز بیع کلب الصید مع کونه من الأعیان النجسة جاز بیع باقی الکلاب النافعة أیضا.
- الرابع: أنّ ثبوت الدیة علی قاتل هذه الکلاب شرعا
- الخامس: [صحة إجارة الشیء تکشف عن وجود منفعة محلّلة له]
- السادس: أنّ مقتضی الجمع بین الأدلة هو الجواز فی المقام.
- [ادّعاء الإجماع علی المنع]
- [ادعاء الشهرة علی المنع]
- [المسألة الثالثة: المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه]
- [المسألة الرابعة: یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
- الجزء الثانی
- [تتمة أنواع الاکتساب المحرم]
- [تتمة النوع الأوّل و هی ما یحرم الاکتساب بها لنجاستها]
- [تتمة المستثنیات من الأعیان النجسة]
- [تتمة المسألة الرابعة: فی الدهن المتنجس]
- [تتمة أبحاث بیع الدهن المتنجس]
- اشارة
- [2- البحث الثانی: هل یجب إعلام المشتری بنجاسة الدهن أم لا؟]
- اشارة
- [تصویر محل البحث]
- [الأخبار علی طائفتین]
- [الأدلة الدالّة علی حرمة تغریر الجاهل]
- [هنا أمور أربعة]
- [جهات من البحث حول کلام المصنف]
- فهنا مسائل:
- 1- أن یقع الفعل عن المباشر عن عصیان و طغیان،
- 2- فإن کان عن اضطرار
- 3- و إن کان عن إکراه رافع للحرمة
- 4- و إن کان عن جهل یعذر فیه و کان الجهل بالحکم الکلی
- 5- و إن کان الجهل بالموضوع و کان العلم مأخوذا فی الموضوع
- 6- و إن لم یکن العلم مأخوذا فی موضوع الحکم
- 7- و أمّا إذا لم یکن منه إلّا السکوت فی قبال عمل المباشر
- [استدل علی وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عیب خفیّ]
- [3- الثالث: هل یجوز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال؟]
- [4- الرابع: حکم الانتفاع بالدهن المتنجّس فی غیر الاستصباح و حکم الانتفاع بالأعیان المتنجسة بنحو الإطلاق]
- اشارة
- [الأصل فی المتنجس جواز الانتفاع فیه أو المنع؟]
- [کلمات الأصحاب]
- [الأقوی أن الأصل جواز الانتفاع]
- [الفرق بین التخصیص و الحکومة و الورود]
- [ما یستدلّ به للمنع]
- [الانتفاع بغیر الاستصباح]
- [جواز البیع لسائر الانتفاعات]
- [هل یجری الاستصحاب فی الأحکام الکلیة أم لا؟]
- [تصویر الاستصحاب فی المقام]
- [کلام مصباح الفقاهة فی أمرین]
- [الأخبار الدالّة علی جواز البیع لغیر الاستصباح]
- [عدم شمول الحکم لکلّ مائع متنجّس مثل الطین و الجصّ المائعین]
- [تتمة أبحاث بیع الدهن المتنجس]
- [تتمة المسألة الرابعة: فی الدهن المتنجس]
- [حکم الانتفاع بالأعیان النجسة]
- [تتمة المستثنیات من الأعیان النجسة]
- النوع الثانی: ما یحرم لتحریم ما یقصد به و هو علی ثلاثة اقسام:
- اشارة
- [القسم الأوّل: ما لا یقصد من وجوده الخاصّ إلّا الحرام و هی أمور:]
- [1- هیاکل العبادة]
- اشارة
- [معنی الهیکل و بیعه]
- [کلمات الأصحاب فی المقام]
- [الاستدلال علی حرمة بیع هیاکل العبادة بقصد منافعها المحرمة]
- اشارة
- الوجه الأوّل: الإجماع المدّعی فی کلام جماعة کما مرّ.
- الوجه الثانی: فقرات من روایة تحف العقول
- الوجه الثالث: ما أشار إلیه المصنّف فی المتن، أعنی قوله- تعالی:
- الوجه الرابع: ما ذکره المصنّف أیضا من النبویّ المشهور:
- الوجه الخامس: قوله- تعالی:
- الوجه السادس: ما دلّ علی النهی عن بیع الخشب لمن یتّخذه صلیبا أو صنما،
- الوجه السابع: ما فی دعائم الإسلام
- الوجه الثامن: ما ذکره الأستاذ الإمام «ره» فی المقام،
- بعض الصور المستثناة من حرمة بیع هیاکل العبادة
- کلام المحقّق الإیروانی و المناقشة فیه
- [حکم بیع الآلات المشترکة بین المنافع المحرمة و المحلّلة غیر النادرة]
- [حکم بیع مادّة الأصنام]
- [2- آلات القمار]
- [3- آلات اللهو]
- [4- أوانی الذهب و الفضّة]
- [5- الدراهم المغشوشة]
- [1- هیاکل العبادة]
- [القسم الثانی من النوع الثانی: ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة و هو علی قسمین]
- اشارة
- ذکر کلام الأستاذ الإمام «ره» [فی صور المسألة]
- اشارة
- «الأولی: أن یکون المبیع کلیّا مقیّدا بما لا ینطبق إلّا علی المحرّم
- الثانیة: أن یکون المبیع جزئیّا خارجیّا مع توصیفه بالوصف المتقدّم،
- الثالثة: أن یکون القید علی نحو الشرط
- الصورة الرابعة: أن یبیع الشیء و یشترط علی المشتری أن لا یصرفه إلّا فی المحرّم.
- الصورة الخامسة: أن یشترط علیه الانتفاع المحرّم من غیر الحصر فیه،
- الصورة السادسة: المعاوضة علی عین مشتملة علی صفة یقصد منها الحرام،
- الصورة السابعة: أن یباع الشیء ممّن یصرفه فی الحرام،
- بعض المناقشات فی کلام الأستاذ الإمام «ره»
- [المسألة الأولی: بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمرا أو صلیبا ...]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- الاستدلال علی حرمة البیع أو الإجارة فی المسألة
- اشارة
- الوجه الأوّل: الإجماع المدّعی
- الوجه الثانی: کون المعاملة فی المقام- بیعا کانت أو إجارة- إعانة علی الإثم
- اشارة
- [إجمال معنی الإعانة علی الإثم]
- [جهات من البحث]
- [الوجه الثالث من وجوه المنع أکل المال بالباطل]
- [الوجه الرابع من وجوه المنع فی المقام روایة جابر]
- [الوجه الخامس للمنع فی المقام روایة عمرو بن حریث]
- الوجه السادس من وجوه المنع فی المقام: ما ذکره فی المستند،
- الوجه السابع مما یمکن أن یستدلّ به للمنع فی المقام: ما روی من طرق الفریقین من لعن الخمر و کلّ من یرتبط بها
- الوجه الثامن للمنع فی المقام [دفع المنکر کرفعه واجب]
- حرمة بیع کلّ ذی منفعة محلّلة علی أن یصرف فی الحرام
- فذلکة البحث:
- [المسألة الثانیة: أن تکون المنفعة المحرمة جزء الموضوع کبیع الجاریة المغنیة ...]
- [المسألة الثالثة: حرمة بیع العنب ممن یعمله خمرا]
- اشارة
- [بیان موضوع المسألة]
- نقل الکلمات فی المسألة
- الأخبار الواردة فی المسألة
- وجوه الجمع بین الأخبار المتعارضة فی المقام
- اشارة
- الوجه الأوّل: ما حکاه فی المتن من حمل المانعة علی صورة الاشتراط.
- [الوجه الثانی من وجوه الجمع فی المقام، حمل أخبار المنع علی الکراهة]
- [الوجه الثالث للجمع بین الأخبار فی المقام، العمل بکل من أخبار الجواز و المنع فی مورده]
- [الوجه الرابع: حملها علی وهم البائع أنّ المشتری یعمل هذا المبیع خمرا لکونه ممن یجعله خمرا]
- الوجه الخامس: [حمل المجوزة علی کون المشتری شغله ذلک و المانعة علی العلم بصرف هذا فی المحرّم]
- الوجه السادس: أن تحمل أخبار الجواز علی التقیة،
- البحث فی المسألة بلحاظ القواعد العامّة
- البحث فی مفهوم الإعانة و ما یعتبر فی صدقها
- [البحث فی مفهوم الإعانة]
- [الأقوال فی المسألة]
- نقل کلام الفاضل النراقی فی العوائد
- التعرّض لخمسة أمور یمکن القول بدخالتها فی صدق مفهوم الإعانة
- هل القصد معتبر فی مفهوم الإعانة أم لا؟
- هل یعتبر فی صدق الإعانة ترتّب المعان علیه أم لا؟
- هل یعتبر علم البائع أو ظنّه بترتب الحرام أم لا؟
- هل یعتبر قصد المعان للإثم أو یکفی فی ذلک تخیّل المعین لذلک؟
- تعقیب المصنف البحث فیما یعتبر فی صدق مفهوم الإعانة علی الإثم
- القواعد العامّة فی المقام ثلاث:
- هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
- [ما یشهد لقاعدة حرمة الإعانة]
- [الثابت من النقل و العقل من وجوب اللطف]
- [خلاصة البحث]
- [البحث فی مفهوم الإعانة]
- [لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحا أم لا؟]
- [القسم الثالث: ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا کبیع السلاح من أعداء الدین]
- اشارة
- [کلام الأستاذ الإمام «ره» فی بیان موضوع البحث]
- [نقل بعض کلمات الأعلام فی المقام]
- [بیان الأخبار]
- [الإشکال فی کلام الشهید فی المقام]
- [حکم المسألة فی ما إذا لم یقصد البائع المعونة]
- [الحکم مخالف للأصول یقتصر علی مورد النص]
- فذلکة البحث: تحریم بیع کلّ ما یوجب قوّة أعداء الإسلام فی قبال المسلمین
- [بیع السّلاح من قطّاع الطریق]
- [هل النهی فی المقام یدلّ علی الفساد أم لا؟]
- النوع الثالث: ما لیس فیه منفعة محلّلة معتدّ بها
- اشارة
- [الفرق بین هذا النوع و النوعین السابقین]
- [کلام الأستاذ الإمام «ره» فی توجیه هذا النوع فی عداد ما یحرم بیعه تکلیفا]
- [الدلیل علی الفساد فی هذا القسم]
- ما استدلّ به لعدم صحّة بیع ما لا فائدة له
- اشارة
- الوجه الأوّل: أنه باطل فلا یجوز أخذ الثمن بإزائه
- الوجه الثانی: أنّ أصل البیع کما عن المصباح المنیر: «مبادلة مال بمال»، و ما لا نفع له لا یعدّ مالا.
- الوجه الثالث: أنّ المعاملة علی ما لا نفع له سفهیة فتکون فاسدة لذلک.
- الوجه الرابع: ما ذکره المصنّف من قوله علیه السّلام فی روایة تحف العقول:
- الوجه الخامس: دعوی غیر واحد الإجماع علی ذلک.
- [التمسک بالأخبار]
- [الإشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمیزها عن غیرها]
- [حکم بیع السباع]
- النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه و فیه مسائل:
- اشارة
- [فی بیان موضوع البحث و کلام الأستاذ الإمام فی ذلک]
- [استدلّ الأستاذ «ره» لحرمة الإجارة علی الأعمال المحرّمة تکلیفا بوجوه]
- و استدل الأستاذ «ره» للحکم الوضعی فی المقام
- [المسألة الأولی: تدلیس الماشطة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- [ذکر الأخبار فی المقام]
- [الجمع بین الأخبار]
- الجهة الأولی: فی حکم تدلیس الماشطة.
- الجهة الثانیة: فی حکم حرفة المشاطة
- الجهة الثالثة: فی حکم الأعمال الأربعة المنهی عنها فی أخبار الفریقین،
- [المسألة الثانیة: تزیّن الرجل بما یحرم علیه ...]
- [المسألة الثالثة: حکم التشبیب بالمرأة المؤمنة]
- [المراد بالتشبیب]
- [الاستدلال علی الحرمة]
- اشارة
- الوجه الأوّل: کونه هتکا لها و لأهلها.
- الوجه الثانی: کون التشبیب إیذاء لها.
- الوجه الثالث: أنّه موجب لإغراء الفسّاق بها.
- [الوجه الرابع: عمومات حرمة اللهو و الباطل]
- الوجه الخامس: کونه من الفحشاء،
- الوجه السّادس: منافاة التشبیب للعفاف المأخوذ فی العدالة
- [الوجه السّابع: فحوی ما ورد فی النهی عن الأمور التی توجب تهییج القوة الشهویة إلی غیر الحلیلة و هی علی طوائف]
- [جواز التشبیب بالحلیلة و المرأة المبهمة دون المعروفة]
- [اعتبار الإیمان فی التشبیب]
- [التشبیب بالغلام]
- [المسألة الرابعة: التصویر]
- اشارة
- التعرض لمقدّمات البحث
- اشارة
- المقدّمة الأولی: قد وقع البحث عن التصاویر و التماثیل- مضافا إلی باب المکاسب المحرّمة- فی أبواب لباس المصلّی و مکانه،
- المقدّمة الثانیة: لا یخفی أن التصویر و لا سیّما المجسّم منه لیس أمرا حادثا فی الأعصار الأخیرة،
- المقدّمة الثالثة: فی إشارة إجمالیّة إلی أنواع الصور و التماثیل و أقسامها:
- المقدمة الرابعة: فی إشارة إجمالیة إلی الأقوال فی المسألة:
- المقدّمة الخامسة: [النقش و التصویر و التمثال]
- المقدّمة السادسة: فی ذکر بعض کلمات الفقهاء من الفریقین فی المسألة:
- [الأقوال فی المسألة أربعة بل خمسة]
- الأخبار الظاهرة فی حرمة کلّ تصویر
- الأخبار الظاهرة فی عدم حرمة ما لیست لذوات الأرواح
- ما یستدلّ به لحرمة مطلق تصویر ذوات الأرواح و الجواب عنها
- اشارة
- الدلیل الأوّل: الإجماع المدّعی فی کلمات البعض
- الدلیل الثانی: ما أشار إلیه المصنّف من حدیث مناهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:
- [الدلیل الثالث: روایة أبی بصیر]
- [الدلیل الرابع، روایة تحف العقول]
- [الدلیل الخامس: الأخبار التی تضمّنت أنّ المصوّر للصور یکلّف یوم القیامة بنفخ الروح فیها]
- [الدلیل السّادس: صحیحة محمّد بن مسلم]
- [الدلیل السابع قوله علیه السّلام: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام.»]
- [الدلیل الثامن الحکمة فی التحریم هی التشبّه بالخالق]
- فذلکة و تتمیم
- کلام صاحب الجواهر فی المسألة
- ما یستأنس من کلام المحقق الأردبیلی
- ما ذکره المصنّف أخیرا فی اختصاص الحرمة بذوات الأرواح
- البحث فی فروع مسألة التصویر
- اشارة
- [الفرع الأوّل:] حکم الأصنام یخالف حکم الصور
- [الفرع الثانی:] هل یعتبر فی الحرمة کون الصورة معجبة؟
- [الفرع الثالث:] هل یعتبر قصد الحکایة فی حرمة التصویر؟
- [الفرع الرابع:] هل المحرّم تصویر مجموع الأجزاء أو یکفی تصویر المعظم؟
- [الفرع الخامس:] حکم التصویر الحاصل بالشرکة
- [الفرع السّادس:] حکم إیجاد الصورة بالتسبیب
- [الفرع السّابع:] هل یجب منع غیر المکلّف إذا باشر التصویر؟
- [الفرع الثامن:] حکم الصورة المسمّاة عندنا بالعکس
- [الفرع التاسع:] تصویر الحیوان الخیالی
- [الفرع العاشر:] حکم تصویر الجنّ و الملک
- [الفرع العاشر:] حکم اقتناء الصور و المعاملة علیها
- [تتمة النوع الأوّل و هی ما یحرم الاکتساب بها لنجاستها]
- [تتمة أنواع الاکتساب المحرم]
- الجزء الثالث
- [تتمة أنواع الاکتساب المحرّم]
- [تتمة النوع الرابع و هو الاکتساب بما هو حرام فی نفسه]
- اشارة
- [المسألة الخامسة: التطفیف و البخس]
- [المسألة السادسة: التنجیم]
- اشارة
- نقل بعض الکلمات فی المسألة و بیان تمایزه من الهیئة
- [أربع مقامات فی إیضاح المسألة]
- اشارة
- [الاوّل: الإخبار عن الأوضاع الفلکیّه]
- [الثانی: الإخبار بحدوث الأحکام عند الاتصالات و الحرکات المذکورة]
- [الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتصالات]
- [الرابع: اعتقاد ربط الحرکات الفلکیّة بالکائنات]
- فذلکة البحث:
- [المسألة السابعة: حفظ کتب الضلال]
- اشارة
- نقل بعض کلمات الأصحاب فی المسألة
- ما هو معنی الحفظ؟
- [ما استدلّ به علی حرمة الحفظ]
- [حفظ کتب الضلال لا یحرم إلّا من حیث ترتّب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قریبا]
- [ما هو المراد بالضلال؟]
- [الکتب السماویّة المنسوخة]
- [حکم تصانیف المخالفین فی الأصول و الفروع و الحدیث و التفسیر]
- [الحفظ المحرّم أعمّ من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاکرة]
- حکم حلق اللحیة
- [أکثر الفقهاء من أصحابنا أهملوا المسألة]
- نقل الکلمات فی مسألة حلق اللحیة
- ما استدلّ بها علی الحرمة و المناقشات فیها
- اشارة
- الأمر الأوّل: الإجماع المدّعی فی بعض الکلمات
- الأمر الثانی: قوله تعالی حکایة عن إبلیس اللعین:
- الأمر الثالث: قوله تعالی فی سورة النحل:
- الأمر الرابع: ما ورد فی أخبار مستفیضة من طرق الفریقین من الأمر بإعفاء اللحی،
- الأمر الخامس: ما عن الکافی بسنده عن حبابة الوالبیة،
- الأمر السادس: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر
- الأمر السابع: ما رواه فی الجعفریات بإسناده عن جعفر بن محمد،
- الأمر الثامن: أنّ فی حلق اللحیة تشبّها بالمجوس و سائر الکفار
- الأمر التاسع: إطلاق ما دلّ علی حرمة تشبّه الرجال بالنساء و النساء بالرجال،
- الأمر العاشر: استقرار سیرة المتشرعة
- تذنیبان:
- [المسألة الثامنة: الرشوة]
- اشارة
- نقل بعض کلمات الأعلام فی حرمة الرشوة
- ما هو معنی الرشوة؟
- أدلّة حرمة الرشوة:
- هل تشمل الرشوة الأجر و الجعل علی الحکم و القضاء؟
- [حرمة أخذ الأجرة من المتحاکمین]
- أدلّة حرمة الأجر و الجعل علی القضاء:
- حرمة التکسّب بالواجبات
- [کلمات الأصحاب فی المقام]
- ما استدلّ به علی حرمة اخذ الأجرة علی الواجبات
- اشارة
- الأوّل: الإجماع
- الثانی: أنّه یشترط فی الإجارة أن تکون للعمل المستأجر علیه منفعة
- الثالث: أنّ أخذ الأجرة مناف للإخلاص
- الرابع: ما عن کشف الغطاء فی شرحه علی القواعد، و هو أنّ التنافی بین صفة الوجوب و التملّک ذاتی،
- الخامس: ما یأتی من المصنّف فی محلّه بالنسبة إلی الواجب العینی
- السادس: ما فی منیة الطالب قال ما ملخّصه:
- موارد نقض حرمة الأجرة علی الواجبات
- [ارتزاق القاضی من بیت المال]
- اشارة
- [بعض کلمات الأصحاب فی المقام]
- [الدلیل علی الجواز]
- [لا فرق بین أن یأخذ من السلطان العادل أو من الجائر]
- [الفرق بین الهدیة و الرشوة]
- [أدلّة حرمة الهدیة للقاضی]
- اشارة
- الأوّل: أدلّة حرمة الرشوة
- الثانی: ثبوت مناط الرشوة
- الثالث: أنّ أکلها أکل للمال بالباطل،
- الرابع: الأخبار المستفیضة الواردة فی المقام
- اشارة
- الأوّل: ما مرّ فی روایة الأصبغ بن نباتة
- الثانی من الأخبار: ما رواه جابر
- الثالث من الأخبار: ما رواه فی العیون
- الرابع من الأخبار: ما رواه فی المستدرک
- الخامس: ما رواه أبو داود فی السنن
- السادس: ما رواه أبو داود أیضا بسنده عن أبی أمامة
- السابع: ما رواه الترمذی بسنده عن معاذ بن جبل قال:
- الثامن: قصّة إهداء الأشعث بن قیس إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.
- التاسع: ما ورد فی زجر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمّال الصدقة عن قبول الهدیة
- [هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم؟]
- [بذل المال علی وجه الهدیة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة]
- [حکم المعاملة المحاباتیة مع القاضی]
- [وظیفة من أخذ کلّ ما حکم بحرمة أخذه من الرشوة و غیرها]
- [فروع فی اختلاف الدافع و القابض]
- [تتمة النوع الرابع و هو الاکتساب بما هو حرام فی نفسه]
- [تتمة أنواع الاکتساب المحرّم]
دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]/ لمولفه حسینعلی المنتظری
مشخصات نشر : قم: نشر تفکر، 1415ق. = - 1373.
شابک : 7000ریال(ج.1) ؛ 7000ریال(ج.1)
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات سرایی: 1380 منتشر شده است
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: مکتب آیت الله العظمی المنتظری، 1417ق. = 1375)؛ 9000 ریال
یادداشت : ج. 2، 1381، 28000 ریال
یادداشت : 1423 = 1381
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : المکاسب. شرح
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب -- نقد و تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب. شرح
رده بندی کنگره : BP190/1/الف 8م 70218 1373
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 73-2362
الجزء الأوّل
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
أمّا بعد، فبعد ما وقع الفراغ من البحث عن زکاه المال، مستطردا فی أثنائه البحث عن ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه بالتفصیل- و قد طبعت الأبحاث بحمد اللّه تعالی و منّه- أبرز الأصدقاء أطروحات مختلفه بالنسبه إلی موضوع البحث الجدید، و منها البحث عن المکاسب المحرّمه و البیع، فاستخرت اللّه- تعالی- و تفألت بکتابه العزیز لذلک- علی ما هو دأبی و عادتی فی طول حیاتی، و إن کان ثقیلا علی بعض- فکان أوّل ما یری منه قوله- تعالی- فی سوره التوبه: التّٰائبُونَ الْعٰابدُونَ الْحٰامدُونَ السّٰائحُونَ الرّٰاکعُونَ السّٰاجدُونَ الْآمرُونَ بالْمَعْرُوف وَ النّٰاهُونَ عَن الْمُنْکَر وَ الْحٰافظُونَ لحُدُود اللّٰه وَ بَشِّر الْمُؤْمنینَ «1»، فعزمت و صمّمت علی تنفیذ ما هدانی اللّه- تعالی- إلیه.
______________________________
(1) سوره التوبه (9)، الآیه 112.
دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1،